Skip to content

مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير كتاب الإمامة حديث في أنه إذا أغضب أحد الإمام الأعظم يعزر بحبسه ولا يجوز قتله؛ لأن ذلك كان خاصا برسول الله ﷺ

مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير

ابن كثير

Printed page ٤٤٠

فقَطَعَ يَدَهَا ونَزَعَ ثَنَايَاها (١)، (وغَنَّتِ الأُخْرى بِهِجَاءِ المُسلمين) (٢)، (فقَطَعَ يدَها ونَزَع ثَنِيَّتَهَا (٣)) (٤)، فكتب إليه أبو بكر ﵁: "بلغني الذي (أمرتَ به) (٥) في المرأة التي تَغنَّتْ ورَمَزَتْ (٦) بشتيمة النَّبيّ (٧) ﷺ فلولا ما (٨) سَبقتني فيها (٩) لأمرتُك بقتلها؛ لأنَّ حَدَّ الأنبياءِ ليس يُشْبِهُ الحُدُودَ؛ فمن تعَاطَى (١٠) ذلكَ من مُسلمٍ فهو مُرْتَدٌّ، أو (١١) مُعَاهِدٍ فهو مُحَارِبٌ غَادِرٌ". وكتبَ إليه أبو بكر في التي تَغَنَّتْ بِهِجَاءِ المُسلمين (١٢)، ونَزَعْتَ ثنيتُها (١٣) فإنْ كانت ممن تَدَّعِي الإسلام فَأَدِّبْ،