Skip to content

مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير أثر آخر في النهي عن نكاح المحلل

مسند أبي بكر الصديق - لابن كثير

ابن كثير

Printed page ٣٦٩

وهكذا الحديث مُخَرَّجٌ في الصحيحين من غير وجه (١)، وفي بعضها: "طَلَّقَها آخر ثلاث تطليقات" (٢).

والغَرَضُ هَاهُنا أنَّ عبد الرزاق رَوَاهُ في مُصنفه عن ابن جُرَيْج، عن ابن شهاب، عن عُرْوَة، عن عائشة. الحديث، وزاد: "فقعدت، ثم جاءته (٣) فأخبرته أن قد مسَّها، فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول، و (٤) قال: (اللهم إن كان (إيمانها أن يجعلها) (٥) لرفاعة (٦)، فلا تُتِّم لها نكاحه مرة أخرى). ثم أتت أبا بكر وعمر ﵄ في خلافتهما فمنعاها" (٧).