التبصرة في أصول الفقه
Printed page ٧٠
مَسْأَلَة ١٣ إِذا أَمر بشيئين أَو بِثَلَاثَة أَشْيَاء وَخير فِيهَا كَانَ الْوَاجِب مِنْهَا وَاحِدًا غير معِين
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة الْجَمِيع وَاجِب
التبصرة في أصول الفقه · مسألة ١٣ إذا أمر بشيئين أو بثلاثة أشياء وخير فيها كان الواجب منها واحدا غير معين
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة الْجَمِيع وَاجِب