Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ١١ إذا فات وقت العبادة سقطت ولا يجب قضاؤها إلا بأمر ثان

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٦٤

مَسْأَلَة ١١ إِذا فَاتَ وَقت الْعِبَادَة سَقَطت وَلَا يجب قَضَاؤُهَا إِلَّا بِأَمْر ثَان

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا تسْقط

لنا هُوَ أَن مَا بعد الْوَقْت لم يتَنَاوَلهُ الْأَمر فَلم يجب فِيهِ الْفِعْل كَمَا قبل الْوَقْت

وَلِأَن تَخْصِيص الْأَمر بِالْوَقْتِ كتخصيصه بِالشّرطِ وَلَو علق الْأَمر بِالشّرطِ لم يجب مَعَ عَدمه كَذَلِك إِذا علق بِوَقْت