Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ١٢ إذا اختلفت الصحابة في مسألتين على قولين فذهبت طائفة منهما إلى حكم واحد وصرحت بالتسوية بينهما وذهبت الطائفة الأخرى إلى حكم آخر وصرحت بالتسوية بينهما فهل يجوز لمن بعدهما أن يأخذ بقول أحدهما في مسألة وبقول الآخر في المسألة الأخرى فيه وجهان

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٣٩٠

مَسْأَلَة ١٢ إِذا اخْتلفت الصَّحَابَة فِي مَسْأَلَتَيْنِ على قَوْلَيْنِ فَذَهَبت طَائِفَة مِنْهُمَا إِلَى حكم وَاحِد وصرحت بالتسوية بَينهمَا وَذَهَبت الطَّائِفَة الْأُخْرَى إِلَى حكم آخر وصرحت بالتسوية بَينهمَا فَهَل يجوز لمن بعدهمَا أَن يَأْخُذ بقول أَحدهمَا فِي مَسْأَلَة وَبقول الآخر فِي الْمَسْأَلَة الْأُخْرَى فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا لَا يجوز

وَالثَّانِي يجوز

وَوجه الأول هُوَ أَن هَذَا إِحْدَاث قَول ثَالِث لِأَن الْجَمِيع أَجمعُوا على التَّسْوِيَة بَينهمَا وَهَذَا التَّفْصِيل يمْنَع من التَّسْوِيَة فَكَانَ ذَلِك بِمَنْزِلَة مَا لَو أَجمعُوا على قَول وَاحِد فَلَا يجوز إِحْدَاث قَول ثَان

وَوجه الآخر أَنهم لم يجمعوا على التَّسْوِيَة بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي حكم وَاحِد وَإِنَّمَا سووا بَينهمَا فِي حكمين مُخْتَلفين فَجَاز لمن بعدهمَا الْأَخْذ بالتفصيل

وَالْجَوَاب هُوَ أَنه وَإِن كَانَ ذَلِك فِي حكمين إِلَّا أَن الْإِجْمَاع قد حصل على التَّسْوِيَة بَينهمَا فَكَانَ التَّفْرِيق بَينهمَا مُخَالفا للْإِجْمَاع