Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ١١ إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للتابعين إحداث قول ثالث

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٣٨٩

وَالْجَوَاب هُوَ أَنا لَا نقره على ذَلِك بل نجعله محجوجا بِإِجْمَاع الصَّحَابَة فَلَا يقبل مِنْهُ هَذَا القَوْل

وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَن ابْن سِيرِين عاصر الصَّحَابَة وَهُوَ من أهل الِاجْتِهَاد وَخلاف التَّابِعين فِي قَول بعض أَصْحَابنَا يعْتد بِهِ مَعَ الصَّحَابَة إِذا عاصرهم وَهُوَ من أهل الِاجْتِهَاد وعَلى الْوَجْه الَّذِي يعْتَبر انْقِرَاض الْعَصْر فِي صِحَة الْإِجْمَاع