Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ١٠ إذا أدرك التابعي عصر الصحابة وهو من أهل الاجتهاد اعتبر رضاه في صحة الإجماع

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٣٨٤

مَسْأَلَة ١٠ إِذا أدْرك التَّابِعِيّ عصر الصَّحَابَة وَهُوَ من أهل الِاجْتِهَاد اعْتبر رِضَاهُ فِي صِحَة الْإِجْمَاع

وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا اعْتِبَار بِهِ وَلَا يعْتد بِخِلَافِهِ مَعَهم

لنا قَوْله تَعَالَى ﴿فَإِن تنازعتم فِي شَيْء فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول﴾ وَلم يَأْمُرنَا بِالرُّجُوعِ إِلَى أقاويل الصَّحَابَة

وَلِأَنَّهُ من أهل الِاجْتِهَاد وَقت الْحَادِثَة فَاعْتبر رِضَاهُ فِي صِحَة الْإِجْمَاع كأصاغر الصَّحَابَة ﵃

وَلِأَن الِاعْتِبَار بِالْعلمِ لَا بالصحبة بِدَلِيل أَن من لَيْسَ من أهل الْعلم لم يعْتَبر قَوْله فِي صِحَة الْإِجْمَاع وَلِهَذَا قَالَ ﵇ نضر الله أمرا سمع مَقَالَتي فوعاها ثمَّ أَدَّاهَا كَمَا سمع فَرب حَامِل فقه غير فَقِيه وَرب حَامِل فقه إِلَى من هُوَ أفقه