التبصرة في أصول الفقه
Printed page ٤٧
مَسْأَلَة ٧ إِذا علق الْأَمر بِشَرْط وَقُلْنَا إِن مُطلق الْأَمر لَا يَقْتَضِي التّكْرَار فَفِي الْمُعَلق بِشَرْط وَجْهَان
أصَحهمَا لَا يَقْتَضِي التّكْرَار
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يَقْتَضِيهِ
التبصرة في أصول الفقه · مسألة ٧ إذا علق الأمر بشرط وقلنا إن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار ففي المعلق بشرط وجهان
أصَحهمَا لَا يَقْتَضِي التّكْرَار
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يَقْتَضِيهِ