Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ٤ ليس في التواتر عدد محصور

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٢٩٥

مَسْأَلَة ٤ لَيْسَ فِي التَّوَاتُر عدد مَحْصُور

وَقَالَ بعض النَّاس هم خَمْسَة فَصَاعِدا ليزيدوا على عدد الشُّهُود وَهُوَ قَول الجبائي

وَقَالَ بَعضهم اثْنَا عشر بِعَدَد النُّقَبَاء

وَقَالَ بَعضهم سَبْعُونَ بِعَدَد أَصْحَاب مُوسَى

وَقَالَ بَعضهم ثَلَاثمِائَة وَكسر بِعَدَد أَصْحَاب رَسُول الله يَوْم بدر

لنا هُوَ أَن التَّوَاتُر مَا وَقع الْعلم الضَّرُورِيّ بِخَبَرِهِ وَهَذَا لَا يخْتَص بِعَدَد وَإِنَّمَا يُوجد ذَلِك فِي جمَاعَة لَا يَصح مِنْهَا التواطؤ على الْكَذِب فَوَجَبَ أَن يكون الِاعْتِبَار بذلك