التبصرة في أصول الفقه
Printed page ٢٦٤
مَسْأَلَة ٦ لَا يجوز نسخ الْقُرْآن بِالسنةِ آحادا كَانَت أَو متواترة
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج يجوز بِالسنةِ المتواترة وَلكنه لم يُوجد فِي الشَّرْع
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج يجوز بِالسنةِ المتواترة وَلكنه لم يُوجد فِي الشَّرْع