Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ٥ يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٢٦٠

مَسْأَلَة ٥ يجوز نسخ الشَّيْء قبل وَقت فعله

وَقَالَ الصَّيْرَفِي لَا يجوز وَهُوَ قَول الْمُعْتَزلَة

لنا هُوَ أَن الله تَعَالَى أَمر إِبْرَاهِيم ﵇ بِذبح ابْنه ثمَّ نسخ ذَلِك قبل أَن يَفْعَله فَدلَّ على جَوَازه

فَإِن قيل إِنَّمَا أمره بمقدمات الذّبْح وَهُوَ الإضجاع وتله للجبين وَقد فعل ذَلِك وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿قد صدقت الرُّؤْيَا﴾ فَدلَّ على أَنه فعل الْمَأْمُور

قيل الْمَأْمُور بِهِ هُوَ الذّبْح وَالدَّلِيل عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى ﴿إِنِّي أرى فِي الْمَنَام أَنِّي أذبحك﴾

وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْمَأْمُور بِهِ هُوَ الْمُقدمَات لما أظهر إِبْرَاهِيم ﵇ الْجزع وَقد