Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ١١ يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في قول المزني وأبي العباس وعامة أصحابنا

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٢٠٧

مَسْأَلَة ١١ يجوز تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْخطاب إِلَى وَقت الْحَاجة فِي قَول الْمُزنِيّ وَأبي الْعَبَّاس وَعَامة أَصْحَابنَا

وَقَالَ بَعضهم لَا يجوز ذَلِك وَهُوَ قَول الْمُعْتَزلَة

وَقَالَ بعض شُيُوخنَا يجوز تَأْخِير بَيَان الْمُجْمل وَلَا يجوز تَأْخِير بَيَان الْعُمُوم