البيان في مذهب الإمام الشافعي
فإن كان يصلي في الصحراء.. فالمستحب: أن ينصب بين يديه عصا، ويكون طولها ذراعا، لما روى طلحة بن عبيد الله: أن النبي ﷺ قال: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل. . فلا يبالي من مر وراء ذلك» .
قال عطاء: مؤخرة الرحل ذراع.
وروى ابن عمر: «أن النبي ﷺ كان إذا خرج إلى العيد. . تنصب له الحربة، فيصلي إليها، وكذلك كان يفعل في السفر» .
قال الشيخ أبو حامد: ومن هناك اتخذ الولاة ينصبون الحربة في العيد.
قال في " مختصر البويطي ": (ولا يستتر بامرأة، ولا دابة) .
وقد ذكر ابن المنذر، عن ابن عمر: «أن النبي ﷺ صلى إلى بعير» .
قال في " البويطي ": (ولا يخط المصلي بين يديه خطا، إلا أن يكون فيه حديث ثابت عن النبي ﷺ. . . فيتبع) .
وكرهه مالك، وأبو حنيفة.
وقال الشافعي في القديم: (أستحب له أن يخط بين يديه خطا) لما روى أبو هريرة: أن النبي ﷺ قال: «فإن لم يكن معه عصا. . فليخط خطًا» .