Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٤/ ٥٠٦

والخطاف؛ لـ: (أن النبي ﷺ نهى عن قتلهما) ، وذلك يدل على تحريمهما.

ولا يحل أكل ما له مخلب يصطاد به، كالعقاب والصقر والشاهين والباشق؛ لحديث ابن عباس ﵁.

ويحرم النسر والرخمة؛ لأنهما مستخبثان.

وتحرم الحدأة، والغراب الأبقع، والغراب الأسود الكبير؛ لقوله ﷺ: «خمس يقتلن في الحل والحرم: الحية، والفأرة، والغراب الأبقع، والحدأة، والكلب العقور» وما أمر بقتله لا يحل أكله.

وأما الغراب الذي يسمى الغداف: وهو صغير الجسم، لونه كلون الرماد، وغراب الزرع ففيهما وجهان:

أحدهما: لا يحلان؛ لعموم الخبر.