البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٤/ ٧١
وزيد بن صوحان القران، فكان ما أجمع عليه أولى من المختلف فيه.
[مسألة معنى الإفراد والتمتع والقران وإدخال الحج على العمرة]
و (الإفراد) : هو أن يحرم بالحج، وبعد التحلل منه يأتي بعمرة.
و (التمتع) : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وبعد التحلل منها يأتي بالحج في سنته.
و (القران) : هو أن يحرم بحجة وعمرة معا.
فإن أحرم بعمرة، ثم أدخل الحج في أشهر الحج قبل التلبس بالطواف ... صح ذلك، وكان قارنا؛ لما روي: «أن عائشة ﵂: أحرمت بالعمرة، فلما حصلت بسرف حاضت، فدخل عليها النبي ـ ﷺ ـ وهي تبكي، فقال لها النبي ـ ﷺ ـ: " إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فأهلي بالحج، واصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت ". وفي رواية أخرى: أنه قال لها: " ارفضي عمرتك، وأهلي