البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٤/ ١١٩
[باب الإحرام وما يحرم فيه]
ينبغي لمن أراد أن يحرم: أن يتجرد عن ثيابه، فيغتسل؛ لما روى زيد بن ثابت «أن النبي ـ ﷺ ـ تجرد عن ثيابه لإحرامه، واغتسل» .
قال الشافعي: (لم أترك الغسل للإحرام قط، ولقد اغتسلت وأنا مريض أخاف من الماء، وما صحبت أحدا أقتدي به ترك الغسل للإحرام) .
ويستحب الغسل للرجل والصبي والمرأة والحائض والنفساء؛ لما روى جابر قال: «ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ﵃ بذي الحليفة، فأمرها النبي ـ ﷺ ـ أن تغتسل وتحرم» ، وروى ابن عباس: أن النبي ـ ﷺ ـ قال: «النفساء