البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٤/ ٥٠٣
وقال أبو حنيفة: (لا يحل أكلهما) .
وقال مالك: (يكره أكلهما) .
دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ [الأعراف: ١٥٧] وهما من الطيبات، وروى جابر: أن النبي ﷺ قال: «الضبع صيد يؤكل» .
[مسألة: في أكل الأرنب والقنفذ وغيرهما]
] : ويحل أكل الأرنب؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ [الأعراف: ١٥٧] [الأعراف: ١٥٧] والأرنب من الطيبات. ولما روى جابر: «أن غلاما من قومه صاد أرنبا أو اثنين، فذبحهما بمروة، فتعلقهما حتى لقي رسول الله ﷺ، فسأل النبي ﷺ عن أكلهما، فأمره بأكلهما» .
ويحل أكل اليربوع، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: (لا يحل) .
دليلنا: أنه من الطيبات، وأوجب عمر فيه الجزاء فدل على أنه صيد يؤكل.
ويحل أكل القنفذ. وقال أبو حنيفة وأحمد: (لا يحل) .