Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٤/ ٤٧١

[باب النذر]

الأصل فيه: قَوْله تَعَالَى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: ٧] [الإنسان: ٧] .

فمدحهم على الوفاء بالنذر.

وقوله ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»

إذا ثبت هذا: فإنه لا يصح النذر إلا من مسلم بالغ عاقل، فإن نذر الكافر لم يصح نذره، ولم يلزمه الوفاء به إذا أسلم.

ومن أصحابنا من قال: يصح، ويلزمه الوفاء به إذا أسلم؛ لما روي: «أن عمر ﵁ قال: يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال ﷺ: " أوف بنذرك» .