Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٤/ ٥٠٠

[باب الأطعمة]

الأصل في وجوب إباحة الأطعمة قَوْله تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [المائدة: ٤] [المائدة: ٤] .

إذا ثبت هذا: فالحيوان على ضربين: بري، وبحري.

فأما البري: فلا يحل النجس منه، مثل: الكلب والخنزير، وكذلك: ما توالد منهما، أو من أحدهما؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣] [المائدة: ٣] .

وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ [الأعراف: ١٥٧] [الأعراف: ١٥٧] والكلب من الخبائث.

والدليل على ذلك قوله ﷺ: «الكلب خبيث، خبيث ثمنه» .

فإن ارتضع جدي من كلبة أو خنزيرة حتى نبت لحمه ففي إباحة لحمه وجهان، حكاهما الشاشي.