Skip to content

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٢/ ١٩٦

والقطع ببطلان التعدد في إنكاح (١) الواهبة نفسَها، بلفظ الإنكاح مرة، والتزويج مرة، والإملاك مرة (٢)؛ والقطع ببطلان الإسراء مرارًا (٣)، كل مرة تُفرض عليه خمسون صلاة، ثم يرجع إلى موسى فيرده إلى ربه، حتى تصير خمسًا، فيقول تعالى: «لا يبدل القول لدي، هي خمس، وهي خمسون في الأجر»، ثم يفرضها في الإسراء الثاني خمسين، فهذا مما يُجزم ببطلانه.

ونظائره كثيرة، كقول بعضهم في حديث عمران بن حصين: «كان الله ولا شيء قبله» (٤)، و «كان ولا شيء غيره» (٥)، و «كان ولا شيء معه» (٦): إنه