٢١٢/ ٢٢٥٨ - عن أسماء بنت أبي بكر ﵂ قالت: أفطرنا يومًا في رمضان في غَيْم، في عهد رسول الله ﷺ، ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة ــ وهو حماد بن أسامة ــ: قلت لهشام ــ وهو ابن عروة ــ: أُمِرُوا بالقضاء؟ قال: وبُدٌّ من ذلك؟!
وأخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه (٢). قال البخاري: قال معمر: سمعتُ هشامًا يقول: لا أدري، أقضَوا أم لا.
قال ابن القيم ﵀: واختلف الناس، هل يجب القضاء في هذه الصورة؟ فقال الأكثرون: يجب. وذهب إسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى أنه لا قضاء عليهم، وحكمهم حكم من أكل ناسيًا (٣). وحكي ذلك عن الحسن (٤) ومجاهد (٥).