تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
Printed page ٢/ ٤٦٥
عقد النكاح الصحيح، لمّا كان مقصوده التحليل، لا حقيقة النكاح. وقد ثبت عن الصحابة أنهم سَمَّوه زانيًا (١)، ولم ينظروا إلى صورة العقد.
الدليل الثاني على تحريم العينة ما رواه أحمد في «مسنده» (٢): حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا ضنَّ الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعِينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله= أنزل الله بهم بلاءً، فلا يرفعه عنهم حتى يُراجِعوا دينهم».
ورواه أبو داود (٣) بإسناد صحيح إلى حَيْوَةَ بن شُرَيحٍ المصري، عن إسحاق أبي عبد الرحمن (٤) الخراساني، أن عطاءً الخراساني حدثه: أن نافعًا حدثه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (فذكره).
وهذان إسنادان حسنان يشُدُّ أحدهما الآخر.