Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الوضوء

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٩٢

* وأمَّا الشرْطُ فواحدٌ:

وهو أنْ يكونَ الماءُ مطلقًا؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ.

* * *

* ومما يُعَدُّ من شرائطِهِ:

١ - الإسلامُ.

٢ - والتمييزُ.

٣ - وعدمُ الحَيضِ (١) والنِّفاسِ.

٤ - وعدمُ ما يَمنعُ وُصولَ الماءِ إلى البشرَةِ.

٥ - ورفعُ الخَبَثِ علي وجْهٍ مرجَّحٍ.

٦ - ورفعُ الجنابةِ على ما جزَمَ به ابنُ الحدادِ (٢) فيمن أَحدثَ فِي أثناءِ غُسْلِهِ.

٧ - ودُخولُ الوقتِ لِوُضوءِ دَائمِ الحدَثِ، ونحوِه (٣).

٨ - وتقدمُ الاستنجاءِ علي رأيٍ ضَعيفٍ.