التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ١/ ٩٢
* وأمَّا الشرْطُ فواحدٌ:
وهو أنْ يكونَ الماءُ مطلقًا؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ.
* * *
* ومما يُعَدُّ من شرائطِهِ:
١ - الإسلامُ.
٢ - والتمييزُ.
٣ - وعدمُ الحَيضِ (١) والنِّفاسِ.
٤ - وعدمُ ما يَمنعُ وُصولَ الماءِ إلى البشرَةِ.
٥ - ورفعُ الخَبَثِ علي وجْهٍ مرجَّحٍ.
٦ - ورفعُ الجنابةِ على ما جزَمَ به ابنُ الحدادِ (٢) فيمن أَحدثَ فِي أثناءِ غُسْلِهِ.
٧ - ودُخولُ الوقتِ لِوُضوءِ دَائمِ الحدَثِ، ونحوِه (٣).
٨ - وتقدمُ الاستنجاءِ علي رأيٍ ضَعيفٍ.