Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الوضوء

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٩١

٥ - وإنِ (١) استعانَ جَعَله عَن يَسارِه (٢).

٦ - وأن يَبدأَ فِي غَسلِ الوجهِ بأعلَاه.

٧ - وفِي غَسلِ اليَدَينِ بالأَكُفِّ.

٨ - وفِي مَسحِ الرَّأسِ بمُقدَّمِه.

٩ - وفِي غَسلِ الرِّجلَينِ بالأصابعِ.

١٠ - وزاد بعضُهم: تَرْكَ التكلُّم.

* وأما المكروهُ فثلاثةٌ (٣):

١ - الإسرافُ فِي الماءِ -ولو على شَطِّ (٤) البحرِ- ورجَّح آخرونَ تحريمَه.

٢ - والزيادةُ على الثَّلاثِ.

٣ - وأنْ يَغسلَ الرأسَ مكانَ المسحِ؛ هكذا ذَكرَه المَحامِليُّ، والأصحُّ: أنَّ غَسْلَ الرَّأسِ لا يُكرَهُ، وإنَّما يُكرَهُ غَسْلُ الخُفِّ (٥).

ومما يُعَدُّ هُنا التَّنشيفُ، والمبالغةُ فِي المَضمضةِ والاستنشاقِ للصائمِ.

* * *