Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٨٥

باب الوضوء

وهُو رَاجعٌ إلى مَادة الوَضاءَةِ، وهي النَّظافةُ والنَّضَارَةُ (١). قال اللَّهُ تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٢) الآية.

* وهو على نوعينِ (٣):

١ - فَرْضٌ: وهو ما كانَ عنْ حَدَثٍ، و (٤) المُرادُ بِه ما لا بُدَّ مِنه لِيشملَ وُضوءَ الصَّبيِّ عنِ الحَدَثِ، ووُضوءَ البالِغِ عنِ الحدَثِ للنَّفلِ.

٢ - و (٥) نَوْعٌ سُنةٌ، وعَدَّهُ المَحَامِليُّ ثَمانيةً (٦):