Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ١/ ٨٤

الاخْتيارِ لقَولِهِ ﷺ: "مَنْ يَشْرَبُ (١) فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهْبٍ أوْ فِضَّةٍ فَإنَّمَا يُجَرْجِرُ (٢) فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ" (٣)، حديثٌ صحيحٌ (٤).

وكذلك لا يَحِلُّ اتِّخَاذُهُ، ولَا الضَّبَّةُ الكَبيرةُ مع الزِّينةِ، ومِنهُم مَنْ حَرَّمَ ضَبَّةَ الذَّهبِ مُطْلَقًا.

* * *

* والطَّهَاراتُ أَرْبعٌ:

١ - الوُضوءُ.

٢ - والاغْتِسالُ.

٣ - والتَّيمُّمُ.

٤ - وإِزالةُ النجَاسةِ.

* * *