Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي (٣) فصل في الولي

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٦١

(٣) فصل فِي الولي

(١)

ونعْني به مَن يَلِي عقْدَ النِّكاحِ ولو بالمِلْكِ (٢) (٣).

وأصْلُ الشافعيِّ ﵁ أنه لا بد مِنْ ذكورةِ مَنْ يلي عَقْدَ النِّكاحِ ولا مَدْخلَ للخُنْثى ولا لِلْأُنْثى فِي مُباشَرةِ هذا العَقْدِ، ولا بِطَريقِ النيابةِ مِن الوليِّ ولا مِن الزَّوجِ فِي القَبولِ، فإنْ زَوَّجَ الخُنْثى أُختَه مثلًا ثُم بَانَ ذَكرًا فالأقْيسُ