Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي وضابط المحرمات أبدا

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٣/ ٦٠

بالشروطِ ثُم نَكَحَ حُرَّةً أوْ أيْسَرَ لَمْ يَنفسِخْ نِكاحُه خِلافًا لِلْمُزَنِي، ولَو مَلَكَها أوْ بعْضَها انفسَخَ نِكاحُه، وكذا لَوْ مَلَكَ ذلكَ (١) مكاتَبةً لَا إنْ مَلَكَ ذلك ولدُهُ على الأصحِّ فِيهما.

* * *