Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الوديعة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٣٩٤

ولَوْ عَزَل المُودَعُ نفسَهُ انْعزَلَ تفْريعًا (١) على أنَّها عَقْدٌ، وتَبْقَى في يدِه أمانةً شرعِيةً (٢) فيردُّها عِنْدَ الإمْكانِ عَلى الفَورِ، ولَا يَنعزِلُ على أنَّها مُجرَّدُ إِذْنٍ (٣)، ولا بُدَّ مِن صِيغةٍ دَالَّةٍ على الاستِحْفَاظِ كـ "أوْدَعْتُكَ" ونحوِهِ (٤)، ولَا يُشترَطُ القَبُولُ لَفْظًا على الأصحِّ كالوَكَالَةِ (٥)، وقَطَعَ الرُّويانيُّ في "الحِليةِ" بأنَّ الودِيعةَ تَقْبَلُ التَّعلِيقَ (٦)، ويُعْتَبَرُ في المُودِع والمُودعَ أَهْليَّةُ كُلٍّ مِنهُما لِمَا صَدَرَ منهُ (٧).