Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الوديعة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٣٩٥

ولَو أوْدَعهُ صَبيٌّ لَمْ يَأخُذْ مِنهُ، فإنْ أخَذَهُ ضمِنهُ (١) إلَّا إنْ (٢) خَافَ هَلاكَهُ وأخَذَ مِنه (٣) وصَوْنًا لهُ (٤).

ولَوْ أَودعً صَبِيًّا أو سَفِيهًا مَالًا لَمْ يَصِحَّ (٥).

ولَو (٦) تَلِفَ عِندَهُما لَمْ يَضْمنَاهُ، وإنْ أتْلفَاهُ ضَمِناهُ علَى أظْهرِ القَوْلَينِ (٧).

ولَا (٨) يَضْمنانِ مَا أتْلفَاهُ مِنْ مرْضٍ أوْ مَبيعِ، [لأنَّ المالِكَ سلَّطَهما على ذلك بِخِلافِ الودِيعةِ] (٩).

ولَوْ أتلفَ العَبدُ الودِيعةَ، تَعلَّقَ الضَّمانُ برَقبتِهِ على أرْجَحِ القَوْلَيْنِ.

والأصلُ في الودِيعةِ: الأمَانةُ (١٠).