Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي ومداره على ست قواعد

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٣٣٢

فصل في الحجب

هو نَوْعانِ:

حجْبٌ بالأوْصَافِ، وقدْ سَبق فِي المَوَانِعِ.

وحجْبٌ بالأَشْخاصِ (حَجْبُ نُقصانٍ)، وقدْ سَبقَ فِي الفُروضِ، كما (١) فِي حَجبِ الزَّوجِ بالولَدِ مِن النِّصفِ إلى الرُبُعِ ونحْوِ ذلك.

وحجْبُ حِرمانٍ، وهو مقصودُ الفَصْلِ.

ومدارُه عَلَى ستِّ قواعِدَ:

١ - أحدها (٢): مَن لا يرِثُ لا يَحْجُبُ أحَدًا حَجْبَ حِرمانٍ مُطْلقًا ولَا حَجْبَ نُقصانٍ، إلا إذًا حَجَبَ بالأَشخاصِ كما سَبق فِي أبَوَيْنِ وأخَوَينِ ونَحْوِهما (٣).

٢ - الثانيةُ (٤): كلُّ مَن أَدْلَى إلى المَيِّتِ بنَفْسِه لا يُحجُبُ إلا المعْتِقَ وهُم خمسةٌ: الأبَوَانِ والابْنُ والبِنتُ والزَّوجُ أو الزَّوجةُ.