Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي ومداره على ست قواعد

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٣٣٣

٣ - الثالِثةُ: كلُّ مَن أَدْلَى بِوَاسطةٍ حجَبتْهُ تِلكَ الواسِطةُ إلَّا أولادَ الأمِّ.

٤ - الرابعةُ: مَن أَدْلَى بأَبَوينِ مُقدَّمٌ (١) عَلَى مَنْ أَدْلَى بِأبٍ إذا كانَا مُتَساوِيَيْنِ (٢) فِي الرُّتبةِ.

٥ - الخامسُ: البعيدُ مِن الجِهةِ المُقدَّمةِ (٣) مُقدَّمٌ عَلَى القَريب مِنَ الجِهةِ المؤَخَّرةِ، فإنِ اتحدَتِ الجِهةُ قُدِّمَ الأَقْربُ، فيُقدَّمُ (٤) ابنُ أخٍ (٥) لِأبٍ عَلَى ابْنِ (٦) أخٍ شَقيقٍ -عَلَى المَذْهبِ- وكذلكَ فِي بَنِي العَمِّ.

٦ - السادسةُ: كلُّ عصَبةٍ يحجُبه أصحابُ الفُروضِ المستغرِقةِ مَا لَمْ يَنقلِبْ إلَى الفَرْضِ كما تقدَّمَ.

* * *

وأقْوَى العَصَباتِ: الابنُ ثُم ابنُهُ وإن سَفَلَ، ولا يَرِثُ مع (٧) ذَكَرٍ مِنْ هذِه الجِهَةِ أحَدٌ مِن غَيرِ جِهَتِه بالتَّعصِيبِ مُطْلقًا, ولَا بالفَرضِ إلَّا الأبَوَانِ والجَدَّانِ والزَّوجَانِ، ثُم بَعدَ جِهةِ البُنُوةِ أقْوَى العصَباتِ الأَبُ، وهُو حَاجِبٌ لِلجَدِّ، ويستوِي الجَدُّ والأخُ العاصِبُ، ويُقَدَّم أخٌ شقيقٌ على أخٍ لِأبٍ.