Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي والوارثات من النساء سبع

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٣١٢

والوارِثاتُ مِنَ النِّساءِ سَبعٌ

(١):

ثنتانِ مِنَ الأعْلى، وهما الأمُّ والجَدةُ غيرُ الساقطةِ سواء كانتْ (٢) مِن قِبَلِ الأمِّ أو (٣) مِن قِبَلِ الأبِ.

- وثنتانِ مِن أسفلِه، وهما البنتُ وبنتُ الابنِ.

- وواحدةٌ مِن الحاشيةِ، وهي الأختُ شقيقةٌ أو لأبٍ أو لأمٍّ.

- وثنتانِ بغَيرِ النسبِ، وهما الزوجةُ وذوا (٤) الولاءِ (٥).

وإذَا اجتمعَ كلُّ الرجالِ كانَ الميتُ أُنثَى لِأنَّ فيهم الزوجَ، ولا يرِثُ مِنْهُم إلا ثلاثةٌ الأبُ والابنُ والزوجُ، أو كل النساءِ يكونُ الميتُ ذَكرًا؛ لأنَّ فيهمُ الزوجةَ، ويرِثُ منهمُ الأمُّ والبنتُ وبنتُ الابنِ والزوجةُ (٦) والأختُ الشقيقةُ.