Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٣١١

فصل في معرفة من يرث ومن لا يرث

(١)

الوارِثُ مِن (٢) ذَوِي (٣) القرابةِ وغيرِها مِنَ الذُّكورِ عَشرةٌ (٤):

- اثنانِ مِن أعلَى النَّسبِ، وهما (٥) الأبُ وأبُوه وإنْ عَلا.

- واثنانِ مِن أسفلِه وهما الابنُ وابنُ الابنِ وإن سَفَلَ.

- وأربعةٌ مِنْ حواشِي النَّسبِ، وهُم الأخُ وابنُه إلا ابنَ الأخ (٦) للأُمِّ والعمِّ، ابنُه إلا مِن الأمِّ فِيهما.

- واثنانِ بِغَيرِ النَّسبِ وهُما الزوجُ وذُو الوَلاءِ (٧).