التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ٢٧٦
مُمتنِعٍ، ومِنْه رَقيقٌ غَيرُ مُميِّزٍ، وكذا مُميِّزٌ زَمنَ (١) نَهْبٍ.
وأمَّا المُمتنِع (٢) بقُوَّتِهِ كالإبِلِ أو بعَدْوِهِ أو بطَيَرانِهِ (٣) فيُلتَقطُ لِلْحِفظِ، لا للتملُّكِ والتصرُّفِ فيه، إلَّا فِي صُورةٍ واحدةٍ، وهي ما إذا وَجَدَ بَعِيرًا فِي أيَّام مِنًى مُتَقَلَّدًا فِي الصَّحْراءِ تقْليدَ الهدَايَا، فيعرِّفُه (٤) أيامَ مِنًى.
فإنْ خافَ فَوْتَ وقتِ النَّحْرِ نَحَرَهُ، على النَّصِّ، وفِي قولٍ: يَرْفعُ الأمرَ إلى الحاكِمِ (٥).
* * *
ومَدارُ اللُّقَطةِ على أربعةِ أشياءَ:
١ - أولُها: الأمانةُ.
٢ - وثانيها: التعريفُ المعتبَرُ (٦).
٣ - وثالثُها: التملُّكُ بَعْدَه.