Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب اللقطة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٢٧٥

وحِذاؤُها، ترِدُ الماءَ وتأكُلُ الشجَرَ حتى يلْقَاهَا ربُّها" أخرجَه الصحيحانِ (١).

وفِي لَفْظٍ لِمُسلمٍ: سُئِلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ عَن لُقَطةِ الذَّهبِ والورِقِ، قال: "اعرِفْ عِفَاصَهَا ووكاءَها ثُم عرِّفْها سَنةً، فإنْ لَمْ تُعْرَفْ فاستنْفِقْهَا، ولْتكُنْ وديعةً عِندَك، فإنْ جاءَ طَالبُها يَومًا (٢) مِنَ الدَّهْرِ فأدِّها إلَيْه" (٣).

وفِي لَفْظٍ لِمُسلِمٍ: "فإنْ جَاءَ صاحبُها يعرِفُ (٤) عِفاصَهَا وعدَدَها ووكاءَها فأعطِهَا إياه، وإلا فَهِيَ لَكَ" (٥).

لا يَجِبُ الالتقاطُ على الأظْهَرِ، والمُختارُ عِنْدَ عِلَّة (٦) الضَّياعِ: الوُجوبُ.

وقدْ (٧) يَتعيَّنُ فِي الرَّقيقِ إذا تعيَّنَ طَريقًا لِحِفْظِ رُوحِهِ، ولَمْ يَذكرُوه.

وحيْثُ لَمْ يَجِبْ يُستحبُّ (٨) لِمَنْ يثِقُ بِنَفْسِه، ويُكرَهُ لِلْفاسِقِ، ولا يجبُ الإشهادُ على الأصحِّ ويُستحَبُّ.

والشيءُ الملْقُوطُ الذي يُمْلَكُ بشَرْطِهِ (٩): جَمادٌ، وحَيوانٌ ممتنِعٌ وغَيرُ