Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الهبة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٢٦٧

باب الهبة

هي لُغةً: "إعطاءُ شَيْءٍ (١) بِلَا عِوَضٍ".

يُقالُ: وَهَبْتُ له (٢)، ووُهِبْتُ مِنْه، والأوَّلُ أجْوَدُ، وَهَبًا وَوُهْبَانًا -بإسكانِ الهَاءِ وفَتْحِها- وهِبةً، فالمَصادرُ ثلاثةٌ.

والاسمُ الموهِب والموهِبة (٣): بكسر الهاء (٤) فيهما.

والاتِّهابُ: قَبولُ الهِبةِ، والاستيهابُ سُؤَالُها.

ووهَّابٌ ووهَّابةٌ: كَثيرُ الهِبةِ.

وشَرعًا: "تَمْليكٌ صادرٌ مِنْ أهْلِه فِي الحَياةِ، غيرُ واجبٍ على شَيْءٍ مَخْصوصٍ بِلَا عِوَضٍ".

فتَخرُجُ الوَصيةُ، إذِ التَّمليكُ فيها بعْدَ المَوتِ، ويَخرجُ الواجِبُ مِن زَكاةٍ أوْ نَفقَةٍ أوْ فِدْيةٍ أو كَفَّارةٍ أوْ نَذْرٍ، فإنه لا يُسمَّى هبةً.