Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي ويعتبر في الوقف أن يصدر من مالك مطلق التصرف أو وكيله إلا في خمس صور

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٢٦٠

وذَكَرَ المَحَامِلِيُّ أنَّ التبرُّعاتِ ستة:

١ - الصدَقةُ.

٢ - والوَقْفُ.

٣ - والهِبةُ.

٤ - والعُمْرَى.

٥ - والرُّقبى.

٦ - والوَصيةُ.

ويُزادُ عليه: الإباحةُ.

والمرادُ التبرعُ بالأعيانِ غَيرِ (١) العِتْقِ ومُقدِّماتِه.

* * *

ويُعتَبَرُ فِي الوقْفِ أَنْ يَصدُرَ مِنْ مالكٍ مُطْلَقِ التصرُّفِ أوْ وَكيلِه إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ:

١ - إحداها: ما يقِفُه الإمامُ مِنْ أملاكِ بيْتِ المَالِ على ما يَقتضِيه النَّظرُ، صرَّحَ به القَاضِي الحُسَينُ، والنَّصُّ فيما بعدَها يَشهَدُ لَه.

٢ - الثانيةُ: ما يقِفُه الإمامُ مِنْ رِقابِ أراضِي الفَيْءِ، نَصَّ عليه وأَخذَ بِه الجُمهورُ.