Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الوقف

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٢٥٩

يُوهَبُ، وذكرَ مَصارِفَها. أخرجَه الصحيحانِ (١).

وفِي روايةٍ للبخاريِّ (٢) قال النبيُّ ﷺ: "تصدَّقْ بأصلِهِ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورثُ، ولَكِنْ تُنفَقُ ثَمرتُهُ" (٣).

وفِي "الصحيحينِ" مِن طَريقِ أبي هُريرةَ ﵁ أَنَّ النبيَّ ﷺ فِي حقِّ خالدٍ أنَّه احتَبسَ أدْراعَهُ وأَعْتادَهُ فِي سَبيلِ اللَّهِ (٤).

وفِي "صحيحِ مسلمِ" عَنْ أبي هريرَةَ ﵁ عَنِ النبيِّ ﷺ أنه قالَ: "إذَا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عملُهُ إلا مِن ثلاثٍ: مِن (٥) صَدقةٍ جَاريةٍ، أوْ عِلْمٍ يُنتفعُ به، أوْ ولَدٍ صَالحٍ يَدعو لَه" (٦).

والصدقةُ الجاريةُ مَحمولةٌ عِندَ العُلَماءِ على الوقْفِ.