Printed page ٢/ ٢٥٩
يُوهَبُ، وذكرَ مَصارِفَها. أخرجَه الصحيحانِ (١).
وفِي روايةٍ للبخاريِّ (٢) قال النبيُّ ﷺ: "تصدَّقْ بأصلِهِ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورثُ، ولَكِنْ تُنفَقُ ثَمرتُهُ" (٣).
وفِي "الصحيحينِ" مِن طَريقِ أبي هُريرةَ ﵁ أَنَّ النبيَّ ﷺ فِي حقِّ خالدٍ أنَّه احتَبسَ أدْراعَهُ وأَعْتادَهُ فِي سَبيلِ اللَّهِ (٤).
وفِي "صحيحِ مسلمِ" عَنْ أبي هريرَةَ ﵁ عَنِ النبيِّ ﷺ أنه قالَ: "إذَا ماتَ الإنسانُ انقطعَ عملُهُ إلا مِن ثلاثٍ: مِن (٥) صَدقةٍ جَاريةٍ، أوْ عِلْمٍ يُنتفعُ به، أوْ ولَدٍ صَالحٍ يَدعو لَه" (٦).
والصدقةُ الجاريةُ مَحمولةٌ عِندَ العُلَماءِ على الوقْفِ.