Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الشفعة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ١٩٧

باب الشفعة

هي لغة: مأخوذةٌ من الشَّفعِ (١)؛ إمَّا للنصيبِ أو للشريكِ الآخِذِ، وقيل: مِن الشفاعة، ويُقال: أصلُها مِن التقويةِ (٢).

وشرعًا: حقُّ تَمَلُّكٍ قهري يثبتُ للشَّريكِ القدِيم على الحادِثِ المالِكِ مِن غيرِهِ بالمعاوضة فيما يقبَلُ القسمةَ إجبارًا مِن أرضٍ وتابِعها ببذْلٍ على وجهٍ مخصوصٍ.

* وأصلُها: الأخبارُ الصحيحةُ:

فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّه ﵄ قال: قَضَى رسولُ اللَّه ﷺ بالشُّفْعةِ فِي كلِّ ما لم يُقْسم، فإذا وقعتِ الحدودُ وصُرِّفتِ الطُّرقُ فَلَا شُفْعَةَ. أخرجهُ البخاريُّ (٣).

وأخرج مسلمٌ عن جابِرٍ ﵁: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "الشُّفعةُ فِي كلِّ شِركٍ فِي أرضٍ أو رَبْع أو حائِطٍ، لا يصلحُ لهُ أن يبيعَ حتَّى يعرِضَ على شَريكِه، فيأخُذُ (٤)، أو يدَعُ، فإنْ أبى فشريكُهُ أحقُّ بِهِ حتَّى يْؤذِنَهُ" (٥).