Printed page ٢/ ١٩٨
وفِي روايةٍ لمُسلم: "لا يحِلُّ له أَنْ يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شريكَه فإذَا بَاعَ ولَمْ يؤذِنْهُ فهُوَ أحقُّ بِهِ" (١).
وفِي روايةٍ صحيحةٍ -فِي غيرِ مُسلم-: "فهو أحقُّ بِهِ بالثَّمنِ" (٢).
وأخرج أبو داودَ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجه من حديثِ أبي هُريرةَ ﵁ أَن النبيَّ ﷺ قال: "إذا قُسِّمَتِ الأرْضُ وحُدَّتْ (٣) فَلا شُفْعَةَ فِيْهَا" (٤).
* * *
لا تثبتِ الشفعةُ فِي المنقُولاتِ (٥) ابتداءً، إلَّا فِي صورةٍ واحدةٍ تبَعًا، وهِي