Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب الشفعة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ١٩٨

وفِي روايةٍ لمُسلم: "لا يحِلُّ له أَنْ يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شريكَه فإذَا بَاعَ ولَمْ يؤذِنْهُ فهُوَ أحقُّ بِهِ" (١).

وفِي روايةٍ صحيحةٍ -فِي غيرِ مُسلم-: "فهو أحقُّ بِهِ بالثَّمنِ" (٢).

وأخرج أبو داودَ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجه من حديثِ أبي هُريرةَ ﵁ أَن النبيَّ ﷺ قال: "إذا قُسِّمَتِ الأرْضُ وحُدَّتْ (٣) فَلا شُفْعَةَ فِيْهَا" (٤).

* * *

لا تثبتِ الشفعةُ فِي المنقُولاتِ (٥) ابتداءً، إلَّا فِي صورةٍ واحدةٍ تبَعًا، وهِي