Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي شروط التخيير بين الخصال الثلاث في الأبواب كلها

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ١٧٦

والزرعُ تقدَّم حُكْمُه إذ ليس يُطلبُ للبقاءِ، فإنْ كان يَبْقى سِنِين (١)، فهو كالغِرَاسِ.

والجذعُ تقدَّم ولَا يأتِي فيهِ التَّمليكُ إذِ الجِدارُ تابعٌ لا يصلُحُ أَنْ يكونَ مَتْبوعًا.

* * *

* فرعٌ:

إذا اختلَفَ المالِكُ (٢) مع الزَّارع (٣) أو الرَّاكِبِ، فادَّعى المالِكُ الإجارَةَ وغريمُهُ الإعارَةَ قبلَ مُضِيِّ مُذَةٍ لِمثلِها أجرةٌ، فالقولُ (٤) لنا فِي الإجارةِ بيمينِهِ (٥)، وبعدَ المُضيِّ القولُ للمالِكِ بِيمينِهِ فِي إلزامِ (٦) أُجرةِ المِثلِ (٧)، لَا فِي إثباتِ (٨) المُدَّةِ والمُسمَّى (٩).