Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي شروط التخيير بين الخصال الثلاث في الأبواب كلها

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ١٧٥

وما وُضع فِي مِلْكٍ لم يرتفِعْ سببُهُ، أو بِما (١) انقطع المِلْكُ فِيهِ كما فِي صورةِ بائِع الأرضِ أو واهبها أو نحو ذلك يبقى البناء والغراس له، فتتعذر الخصال كلها، ويتعين الإبقاء بغير أجرة.

وما ارتفَعَ سببُهُ بِرَدٍّ بعيبٍ أو رُجُوعٍ فِي هبةٍ أو أَخْذٍ بشفعة فِي مفْرُوزٍ بقسمةٍ صحيحةٍ مَعَ بقاءِ الشُّفعةِ، فإنه يأتِي فِيهِ التَّخييرُ كما فِي العارِيةِ.

فأما فِي الفَلْسِ (٢): فإنِ اتفَقَ الغُرماءُ والمُفلسُ (٣) على القلْع (٤) قُلِع، ويلزمُهُ تسويةُ الحُفَر (٥) وغَرْمُ أرْشِ نقْصِ الأرْضِ مُقدمًا.

وعند الشيخ أبي حامِدٍ: بالحِصَّةِ.

وإن اختلفا فُعِلت المصلحةُ.

فإنِ امتنعوا فلا يرجعُ البائِعُ إلَّا على أَنْ يتملَّكَ البنَاءَ والغِراسَ أو يُقلعَ بالأرْشِ.

فإنْ كان الغِراسُ اشتراهُ المُفلسُ وغَرَسَهُ، ورَجَعَ فيهِ صاحِبُهُ فلِصاحِبِ الأرْضِ قلْعُهُ مجَّانًا على وجهٍ، لأنَّ صاحِبَهَ باعهُ مُفردًا.