التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ١٧٧
ولوِ انعَكَسَ التَّقديرُ (١) فالقولُ للمالِكِ بِيمينِهِ، ولا (٢) فِي دَعْوى الغَصْبِ.
وحيثُ حَصَلَ الاختِلافُ فِي الجِهةِ لَا يضرُّ على الأصحِّ، وتفارِيعُ هذا تُعرفُ مِنَ الدَّعاوَى (٣).
* * *
ولوِ انعَكَسَ التَّقديرُ (١) فالقولُ للمالِكِ بِيمينِهِ، ولا (٢) فِي دَعْوى الغَصْبِ.
وحيثُ حَصَلَ الاختِلافُ فِي الجِهةِ لَا يضرُّ على الأصحِّ، وتفارِيعُ هذا تُعرفُ مِنَ الدَّعاوَى (٣).
* * *