Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي ويستثنى مما سبق مواضع

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ١٣٣

والعُمومُ فِي لفظِ المُوَكِّل يُعملُ (١) به (٢)، بحسبِ الظُّهورِ.

ففِي "بِعْ بِكم شئْتَ" لهُ البيعُ بغبنٍ فاحِشٍ، و"بما شئتَ" له البيعُ بغيرِ نقْدِ البلدِ وبِـ "كيفَ شئتَ" له البيعُ بالنَّسيئةِ، و"بما عَزَّ وهان" لهُ البيع بالغبنِ عند المُتولِّي، وبالعَرَضِ أيضًا عند العبَّادِي.

ومن الحَذْفِ المُشْعِرِ بالتخييرِ على الأصحِّ أن يُسَلِّم إليه دراهِمَ ويقولُ (٣): "اشتِر (٤) بِها كذا" ولم يقل بِعَيْنِها ولا فِي الذِّمَّةِ.

وضابط (٥) الموكَّلِ: كُلُّ مَنْ مَلَكَ أن يتصرَّفَ تصرُّفًا قابِلًا للنيابةِ بأصالةِ أو ولايةٍ يجوزُ أن يوكَّلَ فيه، ومنهُ الوصيُّ خِلافًا لِمن قال هو كالوكِيل (٦).

والوكيلُ لا يوكِّلُ إلَّا بإذنِ أو قرينةٍ كما إذا عَجَزَ أو عادته أن لا يتولاه بنفسِهِ.

ويُستثنى مما سَبَقَ مواضِعُ:

الأعمى، وأنه يُوكِّلُ فيما تعتبرُ فيه الرؤيةُ، وإن لم يتصرَّفْ فيه بنفسِهِ (٧).