Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي القاعدة الثالثة

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ١٣٢

فمُقتضى كلامِهِم المنعُ، وفيه نظرٌ.

وكذا كُلُّ ما لَا عُهْدَةَ (١) فِيهِ مِن الرَّهنِ ونحوِهِ، ويُبدلُ الأجلُ بِالمصلحةِ، وفِي شِراءِ الشَّاةِ بدينارٍ إذا اشتَرَى شَاتَيْنِ (٢) به تُساوي واحدةٌ منهما (٣) دينارًا، فإنه يصحُّ.

ومِن المصلحةِ أَنْ لا يسلِّمِ الوكيلُ المبيعَ حتَّى يقبِضَ الثَّمَنَ، ولا يشترِيَ المعيبَ.

ومِنَ العُرْفِ المقيِّدِ للإطلاقِ: الأمرُ (٤) فِي الصيْفِ بِشراءِ الجَمْدِ لَا يُشترى فِي الشتاءِ، والمُعيَّنُ أو الحالُ لا إنْ أذِنَ لهُ، والوكيلُ بالبيع مُطلقًا لا يبيعُ بالنسيئة ولا بِغَبْنٍ فاحِشٍ، ولا [بثمنِ المِثْلِ وهناك راغبٌ بزيادةٍ، ولا] (٥) بِغيرِ نقدِ البلدِ، وعندَ اجتماع نقدَينِ يبيعُ (٦) بأغلبِهما، فإنْ غَلَبَا فإنهُ يتخيَّرُ، ولو باع بِهما صحَّ على المذهبِ مِن تَرَدُّدِهِم؛ قاله (٧) فِي "النهاية" وعند إطلاق الأجل يُتْبَعُ العُرْفُ، فإنْ لم يكُن عُرْفٌ راعى الأنْفَعَ.