التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ٨١
تقدُّم الصِّفة] (١)، ويصِحُّ عندَ تحقُّقِ (٢) تقدُّم الحُلولِ، وكذا بحالٍّ وهو [يشهَدُ لِمَا قَيَّدْناه فِي المُدَبَّر (٣).
الثالثُ: الزرعُ إذا] (٤) كان بَقْلًا، وهو مِمَّا يزيدُ، لا يجوزُ رهْنُهُ بدَيْنٍ مؤجَّلٍ [ولو بِشَرْطِ (٥) القطْعَ عندَ الحُلولِ نَصَّ عليه فِي "الأم" (٦)] (٧)، وهو المعتمَدُ، واستثناهُ ابنُ القاص والمَحَامِلِي وغيرُهما، [وإلحاقُهُ بالثَّمرةِ حيثُ يصِحُّ] (٨) رهنُها بشَرْطِ القطع عند المحلِّ ضعيفٌ لنصه على الفَرْقِ.
* * *
وما جاز بيعُهُ [بغير (٩) شرطٍ جاز رهنهُ بغيرِ شرطٍ] (١٠) إلَّا فِي مسألتينِ:
(١) الثمرةُ بعد بُدُوِّ الصلاح يصِحُّ بيعُها بغيْرِ شرطِ [القطْع، ولا يصحُّ رهنُها على] (١١) دَيْنٍ مؤجَّل يحِلُّ قبلَ الإدراكِ إلَّا بشرْطِ القطْع عندَ المحلِّ.