Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي يشترط في المرهون شرطان

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٧٩

باب الرهن

هو لغة: الثبوتُ أو (١) الاحتباسُ.

وشرعًا: توثُّقٌ بعينٍ (٢) قابِلةٍ للبَيْع، مقبوضةٍ، على دَيْنٍ مخصوصٍ، ليستوفَى منها على وجهٍ مخصوصٍ، قال اللَّه تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾.

وفِي "الصحيحين" (٣) أنَّ النَّبيَّ ﷺ اشتَرَى مِن يهوديٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِن حديدٍ.

* * *

يُشترطُ فِي المرهونِ شرطانِ:

١ - الأولُ: كونُه عينًا، ولو مشاعًا، فلا يصِحُّ رهنُ المَنَافِع، وكذا الدَّينُ