التدريب في الفقه الشافعي
Printed page ٢/ ٧٩
باب الرهن
هو لغة: الثبوتُ أو (١) الاحتباسُ.
وشرعًا: توثُّقٌ بعينٍ (٢) قابِلةٍ للبَيْع، مقبوضةٍ، على دَيْنٍ مخصوصٍ، ليستوفَى منها على وجهٍ مخصوصٍ، قال اللَّه تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾.
وفِي "الصحيحين" (٣) أنَّ النَّبيَّ ﷺ اشتَرَى مِن يهوديٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِن حديدٍ.
* * *
يُشترطُ فِي المرهونِ شرطانِ:
١ - الأولُ: كونُه عينًا، ولو مشاعًا، فلا يصِحُّ رهنُ المَنَافِع، وكذا الدَّينُ