Printed page ٢/ ٨٠
ابتداءً فِي الأصحِّ، وفِي الدوام بدله فِي ذِمَّةِ الجانِي رهنٌ على الأصحِّ؛ خلافًا لقطْع المَراوِزةِ، فإذا تعيَّن كان مرهونًا قطعًا.
٢ - الشرطُ الثَّانِي: كونُ العينِ قابلةً لِلْبيع.
وكلُّ عينٍ جازَ بيعُها فرهْنُها (١) جائِزٌ (٢)، إلَّا ثلاثَةَ أشياء (٣):
المُدبَّر [لا يصِحُّ رهنُهُ على المذهَبِ إلَّا (٤) إنْ كان بدَيْنٍ حالٍّ فيصِحُّ، وإنْ] (٥) لم يصرِّحُوا به (٦).
الثَّانِي: المُعَلَّقُ عِتْقُهُ بصفةٍ (٧) [لا يصِحُّ رهنُهُ على مؤجَّل عندَ احتِمالِ