Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي يشترط في المرهون شرطان

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٨٠

ابتداءً فِي الأصحِّ، وفِي الدوام بدله فِي ذِمَّةِ الجانِي رهنٌ على الأصحِّ؛ خلافًا لقطْع المَراوِزةِ، فإذا تعيَّن كان مرهونًا قطعًا.

٢ - الشرطُ الثَّانِي: كونُ العينِ قابلةً لِلْبيع.

وكلُّ عينٍ جازَ بيعُها فرهْنُها (١) جائِزٌ (٢)، إلَّا ثلاثَةَ أشياء (٣):

المُدبَّر [لا يصِحُّ رهنُهُ على المذهَبِ إلَّا (٤) إنْ كان بدَيْنٍ حالٍّ فيصِحُّ، وإنْ] (٥) لم يصرِّحُوا به (٦).

الثَّانِي: المُعَلَّقُ عِتْقُهُ بصفةٍ (٧) [لا يصِحُّ رهنُهُ على مؤجَّل عندَ احتِمالِ