Skip to content

التدريب في الفقه الشافعي باب القرض

التدريب في الفقه الشافعي

سراج الدين البلقيني

Printed page ٢/ ٧٤

باب القرض

هو بفتح القافِ وكسرِهَا، وهو لغة: القطعُ، وشرعًا: دفعُ مالٍ مخصوصٍ إرفاقًا؛ على وجهٍ [مخصوصٍ ليردَّ بدَلَهُ.

وصحَّ أنَّ النَبيُّ ﷺ اقتَرَضَ (١).

ويجوزُ قرضُ ما يجوزُ سلَمُهُ إلَّا جاريةً تحِلُّ للمستقرِضِ، فَلَا (٢) يجوزُ قرضُها له لئَلَّا تصيرَ فِي معنى إعارَةِ الجوارِي للوَطْءِ، ويجوزُ] (٣) قرضُ جاريةٍ لا تحِلُّ فِي الأصحِّ (٤).

ومَا لَا يجوزُ سلمُهُ لا يجوزُ [قرضُهُ إلَّا ثَلاثَة (٥) أشياءٍ: