Printed page ٢/ ٧٤
باب القرض
هو بفتح القافِ وكسرِهَا، وهو لغة: القطعُ، وشرعًا: دفعُ مالٍ مخصوصٍ إرفاقًا؛ على وجهٍ [مخصوصٍ ليردَّ بدَلَهُ.
وصحَّ أنَّ النَبيُّ ﷺ اقتَرَضَ (١).
ويجوزُ قرضُ ما يجوزُ سلَمُهُ إلَّا جاريةً تحِلُّ للمستقرِضِ، فَلَا (٢) يجوزُ قرضُها له لئَلَّا تصيرَ فِي معنى إعارَةِ الجوارِي للوَطْءِ، ويجوزُ] (٣) قرضُ جاريةٍ لا تحِلُّ فِي الأصحِّ (٤).
ومَا لَا يجوزُ سلمُهُ لا يجوزُ [قرضُهُ إلَّا ثَلاثَة (٥) أشياءٍ: